هل يجوز قتل الأخ المجنون الذي يؤذي الجيران والمحارم ولا يمكن علاجه أو إيداعه في مصح؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قتل النفس عمدًا عدوانًا من أعظم الذنوب، وقد جاء الوعيد الشديد لفاعله في القرآن .
ولا يباح قتل النفس إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، الحد تكون للسلطان أو نائبه.
وبناءً عليه، فإن أخاكم المصاب بالجنون مرفوع عنه القلم، فلا يجوز قتله. إيداعه مستشفى الأمراض العقلية، أو تسليمه للسلطات، أو تقييده في المنزل. وينبغي الدعاء له بالشفاء وعرضه على من يستعمل الرقى الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84546
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84546
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي