هل يمكن صلاة سنة الفجر أربع ركعات، وهل يجب الإنكار على فاعلها؟
راتبة الفجر ركعتان، واختلف أهل العلم في حكم بعد طلوع الفجر لغير هاتين الركعتين: ذهب العلماء إلى منع الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، مستدلين بحديث ابن عمر رضي الله عنه: "لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ"، وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قالت حفصة رضي الله عنها: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ".
وذهب آخرون إلى جواز الصلاة، وفصّل النووي بثلاثة أوجه: الكراهة، أو عدم الكراهة حتى تصلي سنة الصبح، أو عدم الكراهة حتى تصلي فريضة الصبح، ورجّح الأخير. أما شيخ ابن تيمية فقد اختار جواز الصلاة بعد طلوع الفجر ولو أكثر من ركعتين، بشرط ألا يُتخذ ذلك عادة وسنة راتبة، وأن يقال "لا سنة بعد طلوع الفجر إلا ركعتان"، وليس "لا نهي عام".
أن يقتصر المصلي على ركعتين بعد طلوع الفجر، اتباعًا العملية، ولا يمنع من الزيادة لكن بشرط ألا يُتخذ عادة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95137
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95137
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي