كيف يتم تقسيم تركة رجل تُوفي وترك أمًا وابنين وبنتين، مع العلم أن أحد الأبناء قام ببناء طابق إضافي على المنزل الذي تركه الأب قبل وفاته، ثم تُوفي هو الآخر، وبعد وفاة الأب والابن الأول، قام الابن الثاني بتحويل محلات الطابق الأرضي إلى شقة وتشطيب الطابق العلوي الذي بناه أخوه المتوفى؟
نصيب الأم من التركة هو السدس، ويقسم الباقي بين الابنين والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين، بحيث تقسم التركة إلى 36 سهماً، للأم منها 6 أسهم، ولكل ابن 10 أسهم، ولكل بنت 5 أسهم، وينتقل نصيب الابن المتوفى إلى ورثته.
أما الدور الذي بناه أحد الأبناء، فله حالتان: 1. بناؤه برضا الورثة: يعتبر البناء عارية. إذا انتهت المدة المتفق عليها أو المعتادة، تُقوّم الشقة منقوضة أو قائمة، وتدفع قيمتها للابن الباني، ثم تصير الشقة للورثة جميعاً. إذا مات الابن الباني قبل انتهاء المدة، اختلف الفقهاء: الحنفية والشافعية والحنابلة: العارية تنفسخ بموت المستعير، وحقه شخصي لا ينتقل لورثته. المالكية: حق الانتفاع ينتقل إلى ورثته للمدة المتبقية، إلا إذا اشترط المُعير انتفاع الباني بنفسه فقط. 2. بناؤه بغير رضا الورثة: يعتبر بناء غاصب، ويأخذ حكم ما بناه الشريك في الأرض المشتركة بغير رضا الشركاء.
أما تشطيب الابن الثاني للشقة وتحويل المحلات إلى شقة: إذا كان بإذن الورثة ومن له حق الانتفاع، فلا حرج عليه، ويعتبر عارية. وإلا، فهو غاصب.
وعند الاختلاف، يجب رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية أو سؤال أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154999
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154999
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي