هل يجوز إخراج الزكاة في بداية العام الهجري أو الميلادي ونسيان ما مضى بسبب نسيان وقت إخراجها السابق، وهل يجوز إخراجها خارج البلد لوجود فقراء أكثر، وهل يجوز إعطاؤها للأخ المدين مع إخباره بذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب عند تمام حول المال ، ويجوز تقديمها بعد بلوغ النصاب وقبل نهاية . إذا شكت السائلة في وقت الإخراج فعليها والعمل بغلبة الظن، ويجوز لها جعل أول الهجرية وقتًا للإخراج ما لم يؤخرها عن وقت وجوبها.
أصل الزكاة أن تفرق في البلد الذي يوجد فيه المال، ويجوز نقلها لمصلحة راجحة.
النيابة في إخراج الزكاة صحيحة، وتجزئ إذا كانت الأم قامت بذلك بإذن السائلة.
إذا لم يكن مرتب الأخ يكفي لحاجته أو لسداد ديونه، فيجوز إعطاؤه من الزكاة، وهو أولى من البعيد.
لا يشترط إعلام من تُدفع له الزكاة أنها زكاة أو أنها من فلان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123247
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123247
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي