العودة إلى البحث

ما حكم الاتفاق بين طرفين على أن يدفع أحدهما للآخر مبلغًا ماليًا مقابل إخلاء عقار مستأجر، ثم يرفض مالك العقار تأجيره للطرف الدافع للمبلغ، وهل يحق للأخير استرداد المبلغ المدفوع؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا بقيت مدة الإجارة، يجوز للمستأجر التنازل عن المحل لغيره مقابل بدل خلو، وهو جائز شرعاً باتفاق الفقهاء. أخطأ (زيد) بطلب الفسخ من المستأجر الأول، وكان الصواب أن يتنازل المستأجر الأول عن بقية المدة بعد تجديد عقده. وبما أن الفسخ تم بطلب (زيد)، فإن المستأجر الأول إذا لم يكن راغباً في تجديد العقد، يستحق أجرة الثلاثة أشهر التي فوّت فيها (زيد) عليه الانتفاع، ويرد الباقي. أما إذا كان المستأجر الأول راغباً في تجديد العقد، فإنه يستحق المبلغ كاملاً، لحديث: "المسلمون على شروطهم"، و"مقاطع الحقوق عند الشروط".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي