العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاقتراض من أحد الأصناف الربوية كالشعير أو القمح أو الذهب على أن يكون السداد إلى أجل معين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز القرض باتفاق العلماء ما لم يشترط منفعة للمقرض، وهو إعطاء شيء بعينه ليرد مثله حالًا أو لأجل. اتفق العلماء على جواز إقراض ما له مثل، كالأصناف الربوية. يرد ابن القيم على شبهة القول بأن القرض الربوي بيع بجنسه مع تأخر القبض، موضحًا أن القرض تبرع بالمنافع كالعارية، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم "منيحة"، فهو إرفاق لا معاوضة. فإن لم يسلم أحد بهذا التوجيه، فهو باب استثناه الشارع لحاجة العباد إليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39938
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي