ما حكم الاقتراض من أحد الأصناف الربوية كالشعير أو القمح أو الذهب على أن يكون السداد إلى أجل معين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز القرض باتفاق العلماء ما لم يشترط منفعة للمقرض، وهو إعطاء شيء بعينه ليرد مثله حالًا أو لأجل. اتفق العلماء على جواز إقراض ما له مثل، كالأصناف الربوية. يرد ابن القيم على شبهة القول بأن القرض الربوي بيع بجنسه مع تأخر القبض، موضحًا أن القرض تبرع بالمنافع كالعارية، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم "منيحة"، فهو إرفاق لا معاوضة. فإن لم يسلم أحد بهذا التوجيه، فهو باب استثناه الشارع لحاجة العباد إليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39938
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39938
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي