ما هو موقف الابنة اللقيطة التي سجلها ابن العم المتوفى باسمه وزوجته، وهل أذنب بتسجيلها كذلك، وما الحل بعد وفاته؟
أبطل الله التبني بقوله تعالى: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ".
البنت المتبناة أجنبية عن أبناء الرجل، ولا يجوز لأي منهم الخلوة بها أو مصافحتها أو رؤية عورتها إلا إن كان هناك رضاع شرعي بخمس رضعات مشبعات في زمن الرضاع. ليس لها نصيب في مال متبنيها إلا إذا ملكها شيئًا في حياته بشروط التمليك الشرعية. والد الرجل المتوفى قد يكون معذورًا بالجهل، وعلى أبنائه الاستغفار له والدعاء بالرحمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56811