هل تصح صلاة من يمسح على الجوربين أثناء الدوام الرسمي، علمًا أنه يرتديهما بعد صلاة الفجر إلى ما قبل صلاة العصر، وأنه أحيانًا يغسل الرجل اليمنى ويضعها في الجورب قبل غسل الرجل اليسرى؟ وما هو الأفضل في هذه الحالة؟
تُلخص كيفية المسح على الجوربين وشروطه بأن أهمها أن يتم لبسهما بعد طهارة كاملة. فإذا غسلت إحدى الرجلين وأدخلتها في الخف قبل غسل الرجل الأخرى، فإن المسح على الخفين لا يُجزئ عند جمهور أهل العلم إذا أحدثت وأردت الوضوء مرة أخرى. هذا هو قول الشافعي وإسحاق، ونحوه عن مالك، بينما يرى أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني وداود جواز لبسهما على حدث ثم إكمال الطهارة. وعليه، فإذا كنت تفعل ذلك أحيانًا، فلا تُجزئ الصلاة بهذا الوضوء الثاني عند الجمهور، وينبغي قضاء الصلوات التي صليتها في هذه الحالة. أما إذا لبست الجوربين بعد طهارة صحيحة، فيجوز المسح عليهما لمدة يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80158