العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الضابط الصحيح الواضح بالدليل لعدم تشبه المرأة المسلمة بلباس الكافرات أو الرجال، مع العلم أن هذين الشرطين من شروط حجاب المرأة المسلمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط في لباس المرأة المسلمة ألا يكون مشابهًا للرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال". وألا يشبه لباس نساء الكفار، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ومن تشبه بقوم فهو منهم". وضابط التشبه المذموم هو لبس ما يختص بالرجال أو الكافرات. أما ما انتشر بين المسلمين ولم يعد خاصًا بالكفار، فلا يعتبر لبسه تشبهًا، إلا إذا كان محرمًا لسبب آخر كعدم ستر العورة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
58039
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي