ما حكم تأخير صيام الأيام الثلاثة التي نُذرت عند حصول أمر معين، إذا حلّ رمضان قبل صيامها؟
إذا حلف الشخص على صيام ثلاثة أيام عند فعل شيء معين وفعله، فله الخيار بين الوفاء بالصوم أو إخراج كفارة اليمين. لا يجوز صيام الأيام التي حلف عليها أثناء رمضان، لأنه مخصص لصيام رمضان فقط. إذا تعذرت الفورية في الصيام بسبب رمضان، فإن الحالف يُعتبر حانثًا ويلزمه التكفير. كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156278