هل يصحُّ الخلعُ الذي تمّ عبر المحكمة، والذي لم يصدر فيه لفظ طلاق صريح مني، ولم أتسلم مقابله مالاً، وما زال النكاح قائماً بناءً على ذلك، وهل يجوز للمرأة الزواج من آخر والحالة هذه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُحرّم على أهل الزوجة التفريق بينها وبين زوجها إلا لداعٍ قوي. لا يجوز للزوجة ترك بيت الزوجية دون إذن زوجها، ولا يحل لها طلب أو دون سبب شرعي. إذا كانت هناك أسباب شرعية كضرر أو كراهية شديدة، فيمكنها طلب الخلع، والمرجع في ذلك القاضي الشرعي. إذا تحققت الأسباب ورفعت الزوجة أمرها للقاضي، العلماء يرون استحباب إجابة الزوج لطلبها، وبعضهم يرى الوجوب، وهو الأرجح إذا خشي على دين المرأة أو نفسها. في هذه الحالة، يجبر القاضي الزوج على الخلع إذا رفض. خلاصة القول، يُعرف استحقاق طلب زوجتك للخلع بعد استماع القاضي الشرعي للقضية، وإذا رأى القاضي فسخ ، فله ذلك، وينفذ الطلب بغياب الزوج إن رفض الحضور، مع إرجاع الزوجة لمهرها وإسقاط مطالبها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/4646
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 4646
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي