العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شراء جهاز كمبيوتر من مال الزكاة لجمعيَّة خيريَّة تقوم بتوزيعه على المحتاجين، مع العلم أنَّه تمَّ شراء هذا الجهاز مسبقًا من مصروف البيت لشخص رفض استلامه ودفع ثمنه بعد أن طلبه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوجة أن توكل الجمعية في إخراج إلا بإذن زوجها. ولا يجوز إخراج الزكاة عيناً كجهاز، بل يجب إخراجها نقداً وتمليكها للفقراء. وإذا كانت مصلحة الفقير تتطلب شراء جهاز له، جاز ذلك، لأن الفقهاء نصوا على جواز إعطاء الفقير من الزكاة ما يشتري به آلة حرفة يتكسب منها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116475
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي