ما حكم الشرع في مطالبة الابن الأصغر بكامل المعاش الذي استحقه عن أمه منذ وفاتها، في ظل اعتراض الابن الأكبر والزوجة الثانية، باعتبار أن الأب قد أنفق عليه أكثر من قيمة المعاش؟
الواجب قبل تقسيم التركة سداد ديون الميت؛ لأن الدين مقدم على حق الورثة، وبعد السداد، إذا كان الورثة زوجة وابنين، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)، والباقي للابنين مناصفةً تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".
وبناءً عليه، تُقسم التركة إلى ستة عشر سهمًا، سهمان للزوجة، وسبعة أسهم لكل ابن.
أما مطالبة الابن الصغير بكل المعاش الذي كان ينزل في حساب والده، فليس له الحق في ذلك ما دام والده كان ينفق عليه، فالأصل أن نفقة الصغير تكون من ماله إذا كان له مال، وإلا فعلى من تجب نفقته عليه شرعًا. وإن ظن الابن أن أباه أنفق عليه أقل مما له من المال، فله رفع الأمر للمحكمة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131959
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131959
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي