من أحق بحضانة الطفل بعد الطلاق: الأم التي ستسافر لبلد آخر للعيش مع أهلها، أم الأب؟
النساء أولى من الرجال، لأنهن أشفق وأرفق بتربية الصغار، والأم أحق بحضانة ولدها ما لم تتزوج وتتوفر فيها الشروط كالتكليف والحرية والعدالة والقدرة على القيام بالواجبات، وألا تكون متزوجة من أجنبي. تسقط الحضانة إذا فقد شرط، وتعود بزوال ، مع مراعاة مصلحة المحضون. مدة الحضانة تستمر حتى سن التمييز والاستغناء (7 أو 8 سنوات). بخصوص أثر السفر، إذا أراد أحد الأبوين السفر لغرض العودة فالمقيم أحق، وإذا كان السفر للاستيطان والبلد أو الطريق مخوفين فالمقيم أحق، أما إذا كان السفر آمناً للاستيطان، فالأب أولى به من الأم، وإذا سافر الأبوان معاً إلى بلد واحد فالأم باقية على حضانتها.
بعد انتهاء مدة الحضانة، تبدأ مدة حتى البلوغ، وللنساء حق في كفالة الصغار، خاصة الأم والجدة. اختلف الفقهاء في أحقية الكفالة عند التنازع؛ فالمالكية والظاهرية يرون الأم أحق، والحنابلة يخيرون في الذكر ويرون الأب أحق بالأنثى، والحنفية يرون الأب أحق بالغلام والأم أحق بالجارية. الراجح هو التخيير إذا توفرت الشروط فيهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7632
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7632
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي