ما حكم المسح على شراب الجلطة الذي يصل إلى الفخذين وبه فتحة سفلية، وهل يمسح عليه كله أم فقط إلى الكعبين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز المسح على "شراب الجلطة" إذا كان ساتراً لمحل (القدمين إلى الكعبين). ويُمسح منه ما يجب غسله في ولا يشرع مسح ما زاد على ذلك. الفتحة اليسيرة في أسفل الشراب لا تمنع المسح، ويبطل المسح بنزع الشراب، ولا يُلبس إلا بعد تمام الوضوء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145045
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145045
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي