هل يجوز للمسلمين الشرب من اللبن الذي يجلبه ولدا رجل توفي في رمضان، مع العلم أن ولدي الرجل غير بالغين، بينما ترك الرجل بنتًا بالغة، وهل يُعدّ ذلك أكلًا لأموال اليتامى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يصح تبرع الصبي غير البالغ، فإذا كان الولدان المذكوران غير بالغين فلا تصح هبتهما للبن، ولا يجوز لجماعة المسجد شربه لأنه من أكل مال اليتيم بغير وجه حق. وينبغي نصح الولدين بلطف بعدم تقديم اللبن وبيان الحكم الشرعي لهما. أما إذا كان اللبن زائداً عن الحاجة ويتعذر حفظه وكان الولدان سيريقانه، فيجوز لجماعة المسجد الانتفاع به حينئذ. وننبه إلى أن البلوغ يكون بالاحتلام أو نبات الشعر الخشن حول العانة قبل بلوغ السن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107208
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107208
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي