العودة إلى البحث
السؤال

هل العمات من الرحم الواجب وصله ويأثم قاطعه، وهل يجوز ترك وصلهن لأبي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العمة من الرحم التي تجب صلتها، ولا يجوز قطعها، ولكن إن ترتب على الزيارة مفسدة، فيمكن الصلة بوجوه أخرى كالتهاتف والإهداء والمساعدة. ويمكن تفادي المشاكل التي قد تنتج عن تقديم المساعدة بتقديمها سراً، ومقابلة الإساءة يعظم الأجر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114638
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي