العودة إلى البحث
السؤال

هل تأثم المرأة إذا نصحت زوجها المتهاون في الصلاة في المسجد أو أظهرت الغضب عليه، وذلك لحق الزوج الكبير على زوجته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تأثم المرأة في نصح زوجها إذا تعطى ما حرم الله عليه كالتهاون مع الجماعة أو شرب المسكر أو السهر في الليل، بل هي مأجورة، وكون النصيحة بالرفق والأسلوب الحسن أقرب إلى قبولها والاستفادة منها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10010
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي