إذا نذرت التصدق بمال في حال إعادة فعل ظننته حرامًا ثم تبيّن أنه موضع خلاف فقهي بين التحريم والكراهة والإباحة، فهل يجب عليّ التصدق عند إعادة الفعل، أخذًا برأي من يبيحه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول القائل: "إن فعلت كذا، فإني سوف أتصدق بكذا" يعتبر نذر لجاج. والواجب فيه أحد أمرين: الوفاء بما التزم به، أو الكفارة عنه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر كفارة اليمين". وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92651
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92651
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي