هل حرمة امرأة العم أو الخال أو ابنتهما على ابن الأخ أو الأخت كحرمتهن على ابن الجار الأجنبي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المحرم هي المرأة التي يحرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح. قال النووي رحمه الله: "المحرم من النساء التي يجوز النظر إليها، والخلوة بها، والمسافرة بها: كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها". ويُستثنى من ذلك أخت الزوجة وعمتها وخالتها، وأم الموطوءة بشبهة وبنتها، والملاعنة. كل من لم تتصف بهذه الصفة، فليست بمحرم للرجل، فيحرم عليه الخلوة بها والنظر إليها، سواء كانت قريبة أو غير قريبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146270
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146270
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي