ما هو مقدار المال اللازم لإطعام ستين مسكينًا؟ وهل كفارة إفطار يوم في رمضان واجبة على الزوجة أيضًا أم على الزوج فقط، بمعنى هل الكفارة إطعام 120 مسكينًا أم 60 مسكينًا فقط لكليهما؟ وهل يجوز التبرع بهذا المال للمسجد أو لأي عمل خيري آخر، أم يجب إطعام 60 مسكينًا ولا يجوز قضاء الكفارة بالمال؟
أجمع أهل العلم على وجوب على من جامع زوجته في نهار ، واختلفوا في وجوبها على من تعمد بغير الجماع، والراجح أنه لا كفارة عليه لكن تجب عليه .
واختلفوا في الزوجة إذا كانت راضية هل عليها كفارة، والراجح أنه لا كفارة عليها، وعليها القضاء فقط، أما إن أكرهها الزوج فلا كفارة عليها قولاً واحداً، وعليه كفارة واحدة.
الكفارة الواجبة بالجماع في نهار رمضان هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً مما يشبعهم من غالب قوت البلد، ويجب ترتيبها على ما ذكر عند أهل العلم.
مقدار قيمة الإطعام عند العجز عن التكفير بغيره يرجع فيه إلى قيمة طعام ستين مسكيناً في البلد الذي يعيش فيه صاحب الكفارة، ولا يصح التبرع بها للمسجد أو أي عمل خيري آخر، بل يجب إيصالها إلى ستين مسكيناً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114927
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114927
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي