كيف تُحسب زكاة شبكة الزينة التي لم تبلغ النصاب، ومضى عليها حول بعد فسخ الخطبة، ومعها مال للزواج لم يبلغ النصاب، ويحول عليه الحول في شهر ذي القعدة، بالإضافة إلى ادخار مبلغ شهري من الراتب لا يبلغ النصاب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تدخل الشبكة التي أعيدت إليك ملكك وقت إعادتها، وتجب فيها إذا بلغت نصابًا (85 جرامًا) أو كملت نصابًا مع مدخراتك النقدية من الرواتب أو غيرها، وحال عليها .
ويتم حساب الزكاة بجمع المال النقدي وقيمة الذهب في السوق، ومتى بلغ المجموع نصابًا ومر عليه الحول، فتجب الزكاة بمقدار ربع (2.5%)، وذلك لأن قيمة العروض النقدية والذهب تضم لتكملة .
والشبكة الآن في ملكك أنت، ولا يمنع كونها زينة للمرأة في الأصل من وجوب الزكاة فيها؛ لأنك لا تتزين بها بل تتمولها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191509
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191509
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي