العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من التركة، إذا كان للميت: زوجة واحدة، أخت شقيقة واحدة، أخ شقيق واحد، وأربعة إخوة لأم، مع العلم أن المتوفى كلالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي شخص عن زوجة، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وأربعة إخوة لأم، وأخت لأم، ولم يترك وارثًا غيرهم، فإن: - للزوجة الربع، لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ". - للإخوة والأخت لأم الثلث يقسم بينهم بالسوية، لقوله تعالى: "فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ". - ما بقي فللأخ الشقيق والأخت الشقيقة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

تقسم على 180 سهمًا: - الزوجة: 45 سهمًا. - كل أخ لأم: 12 سهمًا. - الأخت لأم: 12 سهمًا. - الأخ الشقيق: 50 سهمًا. - الأخت الشقيقة: 25 سهمًا.

يجب رفع مسائل للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون قبل القسمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103451
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي