هل يمكن المطالبة بإرث الأب المتوفى من جدته بعد تنازلها عنه بوجود أعمامه وعماته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصيب أم الميت السدس لوجود الفرع الوارث، ونصيب زوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء الأربعة تعصيبًا بالسوية بينهم. وتقسم على ستة وتسعين سهماً: للأم ستة عشر سهماً، وللزوجة اثنا عشر سهماً، ولكل ابن سبعة عشر سهماً.
أما تنازل الجدة عن نصيبها، فإن كان في مرض الموت فهو وصية تُنفذ في حدود الثلث إلا برضا الورثة، وإن كان في صحتها فهو هبة، وليس للورثة حق المطالبة بشيء منها. وينبغي رفع هذه المسائل المتنازع عليها إلى المحكمة الشرعية أو من يصلح للاستماع لجميع الأطراف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138453
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138453
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي