العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاستمرار في تجارة التسويق الشبكي لشركة أجنبية، مع العلم أن هذه التجارة تقوم على بيع منتجات حقيقية وليست على رسوم اشتراكات أو الإتيان بأعضاء جدد، وأن التوقف عنها سيؤدي إلى خسائر مادية كبيرة وديون للمستفتي ومن يعولهم، مع إمكانية تعديل الشركة لنظامها ليتوافق مع الشريعة الإسلامية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الاشتراك في نظام الشركة التسويقي مجانيًا، وما يسوّق مباحًا شرعًا، ويأخذ العضو عمولة مقابل دلالته على المنتجات، فلا حرج في ذلك. ويمكن تصحيح أي شرط يتضمن غررًا لتفادي ضرر فسخ الشركة، وينبغي عرض العقد على متخصص بفقه المعاملات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156902
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي