العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمن نذر أن يعمر والدته يوم العيد كل سنة أن يعمرها في رمضان بدلًا من يوم العيد دون كفارة، وماذا يلزمه إذا لم ترغب والدته في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أعتمرت والدتك في فلا شيء عليك، لأنك أديت ما هو أفضل من الوقت المنذور، كما لو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فصلى في المسجد أو النبوي، لكونه أداها في مكان أفضل، وقد جاء في أنه لا شيء عليه في هذه المسألة، فعن جابر رضي الله عنه أن رجلاً قال يوم الفتح: (يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال: صل ههنا، فسأله فقال: صل ههنا، فسأله فقال: فشأنك إذاً) رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. أما لو امتنعت أمه من فإنه لا شيء عليه أيضاً، لكونه أدى ما عليه وحصل الامتناع من غيره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15417
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي