حكم أخذ راتب أو أجر على التصميمات الإسلامية أو الدعوية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في أخذ الأجرة على التصميمات الدعوية، حتى عند من يمنع أخذ الأجرة على أعمال القرب؛ لأنهم يقصرون ذلك على ما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة. وهذا ما ذهب إليه ابن قدامة في المغني بقوله: "وأما بناء المساجد، فلا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، ويجوز أن يقع قربة وغير قربة، فإذا وقع بأجرة لم يكن قربة، ولا عبادة". ومثله ما جاء في كشاف القناع وبدائع الصنائع. ومع أخذ الأجرة يوصى باستحضار نية نفع الناس واحتساب الثواب. وقد سُئل ابن تيمية عمن ينسخ الحديث والقرآن لنفسه أو للبيع هل يؤجر؟ فأجاب: "يؤجر الإنسان على كتابتها، سواء كتبها لنفسه أو كتبها ليبيعها...".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144607
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144607
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي