هل يجوز لطرف ثالث منح جائزة للفائز في لعبة لا تعين على الجهاد كالتنس، بناءً على فهم أن السبق في هذه الحالة محرم مطلقًا حتى لو كان من طرف ثالث متبرع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نص الفقهاء المتقدمون على أن الألعاب التي لا تنفع في الحرب لا يجوز السبق فيها بعوض، سواء أكان العوض من المتسابقين أم من غيرهم. ومثلوا لذلك بالشطرنج والخاتم وكرة الصولجان والرمي بالبندق والوقوف على رجل ومعرفة ما في اليد من شفع ووتر، وكذلك السباق على الطيور والأقدام والسباحة والزوارق والصراع، فلا يجوز بعوض. أما مناطحة الكباش ومهارشة الديوك فلا تجوز مطلقًا، لأنها سفه. ويجوز السبق بعوض على الغطس في الماء إن جرت العادة بالاستعانة به في الحرب، فكذلك السباحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118666
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118666
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي