ما حكم زيارة الأقارب كالأخ أو الأخت أو العم أو الخال أو العمة أو الخالة، إذا كان بعضهم كافرًا، أو مبتدعًا، أو خرافيًا، أو كان في بيته منكرات كصور ذوات أرواح معلقة، أو تلفاز يعرض صور نساء وموسيقى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُباح زيارة الأقارب الكفار أو العصاة إذا أُمِنَ على الدين من التأثر بهم، ولم تكن الزيارة لمناسبة ممنوعة شرعًا، بل تُستحب الزيارة لدعوتهم للاستقامة، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وبعض اليهود. وإن رأى الزائر منكرًا، فعليه أن ينصح وينهى عنه ويبين حكمه. ولا يُشرع هجر العصاة ما دام المسلم آمنًا من التأثر بهم وقادرًا على نهيهم عن المنكر وتوقع استجابتهم. أما إذا أصروا على المنكر، فيُشرع الهجر إن كان له تأثير عليهم، وإلا فلا فائدة منه. وإن خشي المسلم التأثر بواقع المنحرفين، تعيَّن عليه البعد عنهم حفاظًا على دينه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108952
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108952
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي