ما مدى شرعية مطالبة الزوجة ببيت منفصل ونفقة عبر المحكمة، مع منع الزوج من الاقتراب من البيت ورؤية أبنائه إلا بإرسالهم له، وذلك بعد تركها منزل الزوجية إثر إخباره لها بالزواج بثانية، وما هو الواقع الشرعي والقانوني لهذه الحالة؟
تعدد الزوجات جائز بضوابطه الشرعية، ولا يبيح للزوجة الأولى طلب الطلاق ما دامت غير متضررة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة".
ولا يجوز لها الخروج من بيت زوجها بدون إذنه، وتعتبر ناشزًا في هذه الحالة، ولا حق لها في نفقة ولا سكنى، إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة والسكنى حتى تضع حملها.
وللزوج جميع حقوقه ما دامت الزوجة في عصمته، فلا يسوغ اشتراط عدم اقترابه من مسكنها أو عدم رؤيته لأولاده.
عند الخلاف في مقدار النفقة، يُرفع الأمر للمحكمة الشرعية لتحديدها حسب حال الزوج.
لا يجوز لأهل الزوجة الإساءة للزوج أو لزوجته الثانية، لما في ذلك من أذية المسلم بغير حق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه: لا تؤذوا المسلمين، ولا تعيروهم، ولا تتبعوا عوراتهم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111366
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111366
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي