هل يجوز الالتحاق بنشاطات خيرية أو أنشطة تقرب إلى الله دون علم الأب إذا كان يرفضها دون سبب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليس من عقوق الوالدين عصيانهما في غير المعروف؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ». فإذا كانت الأنشطة التي تشتركين فيها من أعمال الخير والقرب، وخالية من المخالفات الشرعية، والأمن مستتب في منطقتك، ولم تؤدِّ مشاركتك إلى إضرار بالوالد، ولم يبدِ الوالد مانعًا معتبرًا شرعًا، فلا حرج عليك في الالتحاق بتلك الأعمال دون علمه. ومما يدل على جواز مشاركة المرأة في أعمال الخير أن هذا من باب فروض الكفاية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143246
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143246
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي