هل يجوز للمرأة طلب الطلاق أو إجراء عملية جراحية لدى طبيب رجل إذا رفض زوجها إكمال علاجها للإنجاب في بلد آخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن تداوي المرأة المرأة، ويجوز للرجل مداواة المرأة عند الضرورة أو الحاجة، وعليه فلا حرج في إجراء العملية عند طبيب إن دعت لذلك ضرورة أو حاجة، وينبغي تحري الطبيب الثقة ذا الدين والخبرة.
إذا منع الزوج زوجته من إجراء العملية، فالأصل وجوب طاعته وانتظاره ما لم يترتب على الانتظار ضرر، ولا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا لمسوغ شرعي، ومنع الزوج ليس مبيحًا لذلك ما لم تتضرر الزوجة، وفي حال تضررها يجوز لها طلب الطلاق للضرر، مع النصيحة بالصبر وعدم التعجل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122711
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122711
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي