هل يجوز لصاحب الشركة ألا يدفع للطرف الآخر المبلغ المالي المتفق عليه عند إنهاء الشراكة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اتفاق شخص مع آخر على مال مقابل الترويج لسلعة وإحضار الزبائن هو عقد جعالة، وهو تسمية مال معلوم لمن يعمل للجاعل عملاً مباحًا. ويُشترط أن يكون الجعل معلومًا، فإن كان مجهولًا فالجعالة فاسدة وللعامل أجرة المثل. وقد يكون العقد على عمل لمدة، وشرط صحته أن تكون الأجرة معلومة. العلماء لا يجيزون أن تكون أجرة الدلال نسبة.
إذا كان العقد إجارة على مدة معلومة، فهو لازم، ويلزم صاحب العمل دفع أجرة المدة المعقود عليها عند إنهاء العقد. أما إذا كان العقد جعالة، فهو جائز غير لازم، ولكل منهما متى أراد. وإن تراجع الجاعل بعد شروع العامل في العمل، لزمه دفع أجرة مثل عمله. وعند النزاع، يرفع الأمر للمحكمة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166152
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166152
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي