هل يُحسب بدء الحول الزكوي من شهر محرم 1433هـ عندما بلغ المال والنصاب المجموعين، أم من رجب 1435هـ عند استلام الدين، وما هو الواجب فعله بشأن موعد إخراج الزكاة مستقبلاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
1- نصاب الأوراق النقدية وعروض التجارة يقدّر بالأكثر نفعًا للفقراء، إما بنصاب الذهب أو الفضة.
2- إذا بلغ المبلغ النقدي نصاب الفضة -وهو الغالب-، فتلزمك الزكاة بعد مرور سنة قمرية من اكتمال النصاب. وإذا لم تُخرِجها فهي دين في ذمتك.
3- تأخير الزكاة عن وقت وجوبها -وهو في هذه الحالة شهر المحرم- خطأ، ويجب إخراجها في وقتها، إلا لعذر شرعي.
4- لا تجب الزكاة على الدين الذي على المعسر إلا بعد قبضه، وتزكيه لسنة واحدة، أو عن جميع السنوات الماضية، والأخير أحوط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162762
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162762
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي