العودة إلى البحث
السؤال

هل يُحسب بدء الحول الزكوي من شهر محرم 1433هـ عندما بلغ المال والنصاب المجموعين، أم من رجب 1435هـ عند استلام الدين، وما هو الواجب فعله بشأن موعد إخراج الزكاة مستقبلاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

1- نصاب الأوراق النقدية وعروض التجارة يقدّر بالأكثر نفعًا للفقراء، إما بنصاب الذهب أو الفضة.

2- إذا بلغ المبلغ النقدي نصاب الفضة -وهو الغالب-، فتلزمك الزكاة بعد مرور سنة قمرية من اكتمال النصاب. وإذا لم تُخرِجها فهي دين في ذمتك.

3- تأخير الزكاة عن وقت وجوبها -وهو في هذه الحالة شهر المحرم- خطأ، ويجب إخراجها في وقتها، إلا لعذر شرعي.

4- لا تجب الزكاة على الدين الذي على المعسر إلا بعد قبضه، وتزكيه لسنة واحدة، أو عن جميع السنوات الماضية، والأخير أحوط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162762
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي