هل يجوز الاستمرار في التصدق على صديق مريض فقير بالزكاة، مع ملاحظة اقتنائه لكماليات في بيته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الصدقة الواجبة لا تجب في الراتب الشهري إلا بشروط، وإذا وجبت فلا تُعطى إلا لمصارفها. وإذا دفعت الزكاة لمستحقها فإنها تسقط عن الدافع ولو استخدمها الفقير في الكماليات. أما صدقة التطوع، فالأفضل إعطاؤها للمحتاجين، ولكن لو أُعطيت لمن ليس أهلاً لها كالغني، فإن المتصدق يؤجر على ذلك، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً تصدق على زانية، وغني، وسارق، فقُبلت صدقته، وقيل له: أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. فإذا كان من تتصدق عليه فقيرًا فهو مصرف للصدقة على كل حال، وإن كان غنيًا فلا يصح إعطاؤه الزكاة الواجبة، ويصح صرف صدقة التطوع له وليس هو الأفضل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86038