إذا تعذر رد المال لأصحابه، فهل يجزئ التصدق به مع نية أن يكون كفارة عن الذنب؟ وهل يجوز للأم إكمال التصدق به بنية الكفارة عن فعل ابنها؟
سبق وأن أُجيب على السؤال بأنه لا يلزم السائل التصدق بما اكتسبه، وإنما يلزمه ضمان حقوق أصحاب البرنامج وما فاتهم من جراء استعماله النسخة غير المرخصة، ولا اعتبار لظنه بأنهم قد يستخدمون المال في الحرام.
إذا عجز السائل عن رد الحقوق إليهم فيجزئه صرفها في المصالح العامة ووجوه البر، ولا حرج في تبرع أمه بذلك أو بجزء منه نيابة عنه إذا كان ذلك بطيب نفس منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155125