العودة إلى البحث
السؤال

هل يعد كلام الزوج عن مشاعره قبل الزواج، إذا قاله لإرضاء الزوجة ولم يكن حقيقة، من كنايات الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح، أو كناية مع نية إيقاع الطلاق. أما الألفاظ التي لا تحتمل معنى الطلاق فلا يقع بها. فكل ما ذكرت لا يقع به طلاق، وإنما هي وساوس يجب الإعراض عنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151776
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي