العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على العم الإنفاق على ابنتي أخيه المتوفى من ميراثهما، علمًا أن إحداهما تعمل والأخرى ترغب بالدراسة خارج مصر، وهل يلزمه إعطاؤهما كامل الميراث لذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب على العم النفقة الدراسية الجامعية لبنات أخيه، لأنها ليست من النفقات الواجبة. أما نفقة المأكل والمشرب والملبس والمسكن فتجب عليه بثلاثة شروط: أن تكون بنت الأخ فقيرة، وأن يكون العم قادراً وله فاضل عن قوته وقوت عياله، وأن يكون العم وارثاً لها لو ماتت. وإذا اختل شرط سقط وجوب النفقة.

بخصوص مطالبة البنات عمهن بشيء من ميراث أبيهن، فإن كان المقصود نصيبه هو من التركة فليس لهن فيه حق إلا إن وجبت عليه النفقة، وإن كان المقصود نصيبهن فهذا حقهن. ولا يجوز التحايل لإسقاط نصيب الوارث، فقسمة الميراث من عند الله ويجب تمكين كل وارث من نصيبه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194311
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي