ما حكم الاشتراك في وثيقة تأمين وادخار للابن تدفع شهريًا للبنك، بحيث تُصرف للابن عند بلوغه 25 عامًا، أو للورثة حال وفاة الأب، أو يتكفل البنك بدفع الأقساط حال عجز الأب الكلي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عقود التأمين التجاري ومنها المذكور في السؤال محرمة، ولا يستحق المؤمَّن له أو من عينه إلا ما دفعه من أقساط فقط. وعقد الادخار المسمى بوثيقة الزواج غير جائز أيضاً؛ لأن الاستثمار في البنوك الربوية حرام، والفوائد الناتجة سحت لا تملك، وتصرف على الفقراء والمساكين أو في المصالح العامة للمسلمين، وليس للمودع إلا رأس ماله. وحرمة الأمر تتأكد إذا انضاف إلى ذلك قيام البنك بدفع بقية الأقساط من مبلغ التأمين عند عجز الأب، لتوالي العقود المحرمة عليه. والخلاصة أن التأمين والادخار في هذه الصورة حرام، وتجب التوبة لتركه وقطعه، وليس للمؤمن إلا رأس ماله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56120
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56120
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي