ما هو نصيب كل وارث من التركة للميت الذي لديه: زوج، أب، أم، ابنان، وبنتان؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم تترك المرأة من الورثة إلا أمها وأباها وزوجها وابنيها وبنتيها، فإن لأمها وأبيها السدس لوجود الفرع الوارث، ولزوجها الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي للابنين والبنتين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. وتقسم على اثنين وسبعين سهمًا؛ للأم والأب اثنا عشر سهمًا لكل منهما، وللزوج ثمانية عشر سهمًا، ولكل بنت خمسة أسهم، ولكل ابن عشرة أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121742
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121742
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي