هل يُعتبر أعمام الوالد وأخواله - وكذلك من جهة الأم - من الأرحام الواجب وصلها، وهل يقع وعيد قاطعي الرحم على من لم يزرهم لكونها فتاة مقيمة مع أهلها ويصعب عليها ذلك، وهل يختلف الحكم باختلاف الجنس أو القدرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أمر الشرع للرجال والنساء، وعليه عليك صلة أرحامك ومنهم أخوال وأعمام أبيك وأمك. ولم يحدد الشرع أسلوبًا معينًا أو قدرًا محددًا للصلة، بل المرجع في ذلك إلى واختلاف الظروف، فتحصل الصلة بالزيارة والاتصال والمراسلة والسلام وكل ما يعده العرف صلة. وللصلة درجات، أدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة ، فمنها واجب ومنها ، ولا يسمى قاطعًا من وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها، ولا يسمى واصلًا من قصر عما يقدر عليه وينبغي له فعله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126583
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126583
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي