العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من النساء إذا انتشرت فيهن الخلاعة والرذيلة وذهاب الغيرة والحياء والتنكر للدين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أراد الزواج فعليه بانتقاء ذات الدين والخلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك".

ولا يجوز الزواج من فاجرة أو زانية أو متخذة أخدان، ويشترط أن تكون المرأة محصنة.

فإن كانت متبرجة متبذلة ومختلطة بالرجال الأجانب، فلا ينبغي الزواج بها إلا إذا علم الخاطب أن زواجه منها سيرجعها إلى الحق ويلزمها بأحكام الإسلام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36324
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي