ما حكم من قال: "إن فعلت كذا فكلمة سب لله"، أو "فإن تشبيه لله عز وجل بشيء لا يليق به"، أو "فانعل الله" -والعياذ بالله- ثم أراد فعل هذا الشيء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحلف بكلمة محرم، فإن قصد به الحالف الكفر كَفَر في الحال، وإن لم يقصد به الكفر فلا يكفر. أما حكم كفارة الحالف بكلمة الكفر، فمحل خلاف بين العلماء، على عدم وجوبها. وعليه، يجب على من صدر منه ذلك إلى الله، ولا يلزمه اجتناب ما حلف على تركه، ولا تلزمه كفارة عند أكثر العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167624
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167624
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي