العودة إلى البحث
السؤال

هل يشترط في لبس المرأة للصلاة ألا يكون مزخرفاً أو لامعاً أو بألوان ملفتة، أم أن هذه الشروط خاصة بالحجاب وليست شرطاً لصحة الصلاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط في لباس المرأة للصلاة أن يكون ساتراً لجميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، ولا يضر كونه مزخرفاً أو ملوناً. وقد استحب أهل العلم الصلاة في أجمل الثياب أخذاً بقوله تعالى: "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ". وهذا الخطاب يعم الرجال والنساء، فالمرأة مأمورة بالاختمار في الصلاة حتى لو صلت وحدها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136138
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي