هل يشترط في لبس المرأة للصلاة ألا يكون مزخرفاً أو لامعاً أو بألوان ملفتة، أم أن هذه الشروط خاصة بالحجاب وليست شرطاً لصحة الصلاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط في لباس المرأة للصلاة أن يكون ساتراً لجميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، ولا يضر كونه مزخرفاً أو ملوناً. وقد استحب أهل العلم الصلاة في أجمل الثياب أخذاً بقوله تعالى: "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ". وهذا الخطاب يعم الرجال والنساء، فالمرأة مأمورة بالاختمار في الصلاة حتى لو صلت وحدها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136138
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136138
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي