ما حكم الشرع في احتساب الطلقتين -بنية تأكيد إسكات الزوجة لا الطلاق- طلقة واحدة، وما المذاهب التي لا تحتسب الطلاق الواقع في فترة الحيض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الرجل لزوجته: "أنت طالق، طالق" لفظ صريح يقع به دون لنية، وهذا باتفاق الفقهاء. فإذا قصد بالكلمة الثانية إنشاء طلقة أخرى أو لم يقصد شيئًا لزمته طلقتان، وإن قصد بها التأكيد أو إسماع الزوجة فقط لزمته طلقة واحدة. وطلاق الحائض يقع عند العلماء، وهو الأرجح به، وإن خالف في ذلك بعض أهل العلم. فإذا قصدت بالمرة الثانية إسماع زوجتك، لزمتك طلقتان: التي وقعت في ، والثانية بتكرار اللفظ، ولك مراجعة زوجتك ما دامت في .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102179
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102179
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي