ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، في وجود: (ابن، أم، بنت، زوجة)، ووصية من الميت لأخواته بـ "دونما ونصفا" للأخت المتوفاة قبله، و"دونما ونصفا" للأخت الحية، على أساس أنه ميراثهما فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تقسم تركة الميت المذكور كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي للأولاد تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الوصية، فلا تصح لأنها لميت ولوارث، ولأن الميت ليس أهلاً للتملك، وترد الوصية إلى عموم التركة وتقسم معها. يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها وحفظ حقوق جميع الورثة وأصحاب الحقوق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108387
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108387
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي