هل يجازي الله خيرًا على إبقاء الزوجة بعد اكتشاف فض بكارتها، أم يعتبر ذلك تسترًا على أمر يستوجب العقاب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عدم نزول الدم أو زوال البكارة لا يعتبر دليلاً على نفي العفة، واتهام المرأة بذلك دون بينة قاطعة (أربعة شهود) هو من كبائر الذنوب الموجبة للحد والقذف؛ لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً"، وللحديث النبوي الشريف: "اجتنبوا السبع الموبقات... وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات". وإن ثبت زوال البكارة بسبب الزنا وتابت المرأة توبة صادقة، يُقبل قولها ويُعتبر ذلك ستراً لها، لحديث: "من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة". ويُشار إلى أنَّ فحوصات العذرية لا تجوز لما فيها من هتك للعورات، ونتائجها لا تُبنى عليها أحكام شرعية لإثبات الزنا؛ لأن البكارة قد تزول بغير الوطء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65964
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65964
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي