هل تجب الزكاة على مبلغ مالي تم تأمينه لدفع تعويض لجامعة، وذلك لرفع الضرر عن الكفيل، مع العلم أن إرجاع المبلغ للجامعة سيستغرق وقتًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب في المبلغ المذكور، لعدم ملكيته ملكًا مستقرًا؛ لأن إنما يأخذ الزكاة لحاجة سداد ، فإن لم تتم وجب عليه رده، وهذا يعني أنه لا يملكه ملكًا تامًا مستقرًا، ومن شروط وجوب الزكاة في المال استقرار الملك، فكما أن من ملك مالًا لا يبلغ لا تجب الزكاة فيه، فكذلك من ملك مالًا ملكًا غير مستقر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184019
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184019
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي