العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مؤخر الصداق وهو في ذمة الزوج، سواء كان الزوج قادراً على دفعه حالاً أم غير قادر، وما حكم إخراجها إذا كان العرف ألا تأخذه المرأة إلا من تركة زوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مؤخر الصداق كغيره من الديون، تجب فيه الزكاة إذا كان حالًّا والزوج قادرًا على أدائه، فيزكَّى كلما حال عليه الحول وكان نصابًا. أما إذا كان الزوج معسرًا أو مماطلًا، فلا زكاة فيه حتى يُقبض، ويزكى لسنة واحدة عند القبض. وإذا كان لا يستحق إلا بالموت أو الطلاق، فلا زكاة فيه حتى يُقبض، لعدم توفر الملكية التامة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33893
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي