ما حكم الشرع في المطالبة بالقطع الذهبية بعد الطلاق، مع العلم أنها قُدمت كهدية لا كجزء من المهر المتفق عليه وقدره 700 دولار، وأن الزوجة أقرت بأنها ليست ملكًا لها عند استرجاع أدباشها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الهدايا التي يقدمها الزوج لزوجته عند العقد أو بعده من حلي وغيرها، حكمها يرجع إلى العرف أو الشرط. فإن جرى العرف بها أو اشترطت، فهي كالصداق تملكها الزوجة كلها بالدخول ونصفها بالعقد الصحيح. أما إذا لم يكن عرف ولا شرط، فإن سماها هدية فلا يرتجعها مطلقًا، وإن سماها عارية وأشهد فله استرجاع ما بقي منها. تُعتبر الهدية هبة لا يجوز الرجوع فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57602
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 57602
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي